السيد محمدمهدي بحر العلوم

374

مصابيح الأحكام

وفي الشرائع والقواعد لخائف الإعواز « 1 » . والمستفاد من جميع ذلك نصّاً أو ظاهراً : اعتبار حال الأداء دون القضاء مطلقاً . وقد يظهر من الفقيه « 2 » ، والنهاية « 3 » ، والمهذّب « 4 » ، والمعتبر « 5 » ، والجامع « 6 » ، والتلخيص « 7 » ، والتحرير « 8 » ، والمحرّر « 9 » ، والدروس « 10 » اشتراط التقديم باستمرار العذر في تمام يوم الجمعة ، ففي جميعها الاشتراط بوجود العذر في اليوم ، والظاهر منه الجميع « 11 » . [ هل يستحبّ إعادة الغسل إذا وجد الماء يوم الجمعة : ] وفي الفقيه زيادةً على ذلك استحباب الغسل إذا وجد الماء يوم الجمعة ، من غير تفصيل « 12 » . وفي التحرير - مع ما تقدّم - : « ولو وجده فيه - أي يوم الجمعة - فالأقرب استحباب إعادته » « 13 » .

--> ( 1 ) . شرائع الإسلام 1 : 36 ، قواعد الأحكام 1 : 178 . ( 2 ) . الفقيه 1 : 111 ، باب غسل يوم الجمعة و . . . ، ذيل الحديث 1 / 226 . ( 3 ) . النهاية : 104 . ( 4 ) . المهذّب : 101 . ( 5 ) . المعتبر 1 : 354 . ( 6 ) . الجامع للشرائع : 32 . ( 7 ) . تلخيص المرام : 12 ، قال فيه : « ويقدّم لو تعذّر الماء فيه الخميس » . ( 8 ) . تحرير الأحكام 1 : 87 . ( 9 ) . لا يوجد فيه . ( 10 ) . الدروس الشرعيّة 1 : 87 . ( 11 ) . أي : تمام يوم الجمعة . ( 12 ) . الفقيه 1 : 111 ، باب غسل يوم الجمعة و . . . ، ذيل الحديث 1 / 226 . ( 13 ) . تحرير الأحكام 1 : 87 .